الجزيري / الغروي / مازح

412

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> العفو على الدية عليه تمام الدية . مسألة : لو جرحه ثم عضه سبع ثم نهشته حية فعليه القود مع رد ثلثي الدية ولو صالح بها فعليه ثلثها وهكذا ومما ذكر يظهر الحال في جميع موارد اشتراك الحيوان مع الإنسان في القتل . مسألة : لو حفر بئرا ووقع فيها شخص بدفع ثالث فالقاتل الدافع لا الحافر وكذا لو ألقاه من شاهق وقبل وصوله إلى الأرض ضربه آخر بالسيف مثلا فقدّه نصفين أو ألقاه في البحر وبعد وقوعه فيه قبل موته مع بقاء حياته المستقرة قتله آخر فإن القاتل هو الضارب لا الملقي . مسألة : لو أكرهه على صعود شاهق فزلق رجله وسقط فمات فالظاهر أن عليه الدية لا القصاص بل الظاهر أن الأمر كذلك لو كان مثل الصعود موجبا للسقوط غالبا على اشكال « 432 » . « 432 » تحرير الوسيلة 2 / 469